20557 - ( قَالَ : وَثَنَا ) سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي كُوَرِ الشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ : أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ ، وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ ، وَيُسَخَّمَ وَجْهُهُ ، وَيُطَافَ بِهِ ، وَيُطَالَ حَبْسُهُ . هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ ضَعِيفَتَانِ ، وَمُنْقَطِعَتَانِ ، وَالرِّوَايَتَانِ الْأُولَيَانِ مَوْصُولَتَانِ إِلَّا أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
( وَقَدْ رُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الْحُدُودِ الْحَدِيثَ الثَّابِتَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ " . وَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
20557 - ( قَالَ : وَثَنَا ) سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي كُوَرِ الشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ : أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ ، وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ ، وَيُسَخَّمَ وَجْهُهُ ، وَيُطَافَ بِهِ ، وَيُطَالَ حَبْسُهُ . هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ ضَعِيفَتَانِ ، وَمُنْقَطِعَتَانِ ، وَالرِّوَايَتَانِ الْأُولَيَانِ مَوْصُولَتَانِ إِلَّا أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
( وَقَدْ رُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الْحُدُودِ الْحَدِيثَ الثَّابِتَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ " . وَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .