20612 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ قَالَ : أَشْهِدْ غَيْرِي ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَلِأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَتُوبَ مِنْ قَذْفِهِ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمَا أَلْزَمُوهُ اسْمَ الْفِسْقِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ
[10/153]
عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ .
20612 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ قَالَ : أَشْهِدْ غَيْرِي ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَلِأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَتُوبَ مِنْ قَذْفِهِ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمَا أَلْزَمُوهُ اسْمَ الْفِسْقِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ
[10/153]
عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ .