( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : وَبِهَذَا قُلْتُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا ، ثُمَّ عَمِيَ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ : وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ ، أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ .
20652 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا
[10/158]
الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ الْعَنَزِيُّ سَمِعَ قَوْمَهُ يَقُولُونَ : إِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَدَّ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ لَمْ يُجِزْهَا .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : وَبِهَذَا قُلْتُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا ، ثُمَّ عَمِيَ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ : وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ ، أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ .
20652 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا
[10/158]
الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ الْعَنَزِيُّ سَمِعَ قَوْمَهُ يَقُولُونَ : إِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَدَّ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ لَمْ يُجِزْهَا .