20669 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
{
وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
}
يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا :
{
وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
}
وَالْإِضْرَارُ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ عَنْهُ غَنِيٌّ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَرَكَ أَنْ لَا تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ فَيُضَارَّهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَكْفِيٌّ بِغَيْرِهِ فَنَهَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَقَالَ :
{
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
}
يَعْنِي بِالْفُسُوقِ : الْمَعْصِيَةَ .
[10/161]
20669 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
{
وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
}
يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا :
{
وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
}
وَالْإِضْرَارُ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ عَنْهُ غَنِيٌّ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَرَكَ أَنْ لَا تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ فَيُضَارَّهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَكْفِيٌّ بِغَيْرِهِ فَنَهَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَقَالَ :
{
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
}
يَعْنِي بِالْفُسُوقِ : الْمَعْصِيَةَ .
[10/161]