بَابُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَمَنْ قَبِلَهَا فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ { مِنْ رِجَالِكُمْ } يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ فِي شَيْءٍ ، وَلْأَنَّهُ إِنَّمَا خُوطِبَ بِالْفَرَائِضِ الْبَالِغُونَ دُونَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ، وَلِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يُرْضَى مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نَقْبَلَ شَهَادَةَ مَنْ نَرْضَى .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَجَازَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَابْنُ عَبَّاسٍ رَدَّهَا .

بَابُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَمَنْ قَبِلَهَا فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ { مِنْ رِجَالِكُمْ } يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ فِي شَيْءٍ ، وَلْأَنَّهُ إِنَّمَا خُوطِبَ بِالْفَرَائِضِ الْبَالِغُونَ دُونَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ، وَلِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يُرْضَى مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نَقْبَلَ شَهَادَةَ مَنْ نَرْضَى .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَجَازَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَابْنُ عَبَّاسٍ رَدَّهَا .