20678 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ (1) ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ : قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ : { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى . قَالَ : فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَسْأَلُهُ فَقَالَ : بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( زيد بن المبارك) .
20678 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ (1) ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ : قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ : { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى . قَالَ : فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَسْأَلُهُ فَقَالَ : بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( زيد بن المبارك) .