20925 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ وَلِيَ يَتِيمًا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ ، وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِي الْقَرَابَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ ، ( وَرُوِّينَا ) رَدَّ شَهَادَةِ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا إِلَّا أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا وَهُوَ يَقْوَى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
20925 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ وَلِيَ يَتِيمًا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ ، وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِي الْقَرَابَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ ، ( وَرُوِّينَا ) رَدَّ شَهَادَةِ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا إِلَّا أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا وَهُوَ يَقْوَى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .