21031 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ : أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى بَنِيهِ عَنْ لَعِبِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقِيلَ لَهُ : تَنْهَاهُمْ . قَالَ : إِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ ، وَيَكْذِبُونَ ، وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَرِهَتْهَا .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَمَنْ لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى الِاسْتِحْلَالِ لَهُ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ
( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) وَهَذَا لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ أَوْ فِي بَعْضِهِ .
21031 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ : أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى بَنِيهِ عَنْ لَعِبِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقِيلَ لَهُ : تَنْهَاهُمْ . قَالَ : إِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ ، وَيَكْذِبُونَ ، وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَرِهَتْهَا .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَمَنْ لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى الِاسْتِحْلَالِ لَهُ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ
( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) وَهَذَا لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ أَوْ فِي بَعْضِهِ .