21247 - ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ . ( وَرُوِّينَا ) عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ .
21247 - ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ . ( وَرُوِّينَا ) عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ .