21563 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَكَادُ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَسْوَدُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ جَمِيعًا وَاللهُ أَعْلَمُ .
21563 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَكَادُ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَسْوَدُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ جَمِيعًا وَاللهُ أَعْلَمُ .