545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي السَّرَخْسِيُّ ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مَرْجَى الْحَافِظُ ، قَالَ : اجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، فَتَنَاظَرُوا فِي مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ يَحْيَى : يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، وَقَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ وَتَقَلَّدَ قَوْلَهُمْ ، وَاحْتَجَّ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَاحْتَجَّ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ [1/274] بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَقَالَ لِيَحْيَى : كَيْفَ تَتَقَلَّدُ إِسْنَادَ بُسْرَةَ ، وَمَرْوَانُ أَرْسَلَ شُرْطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ ؟! فَقَالَ يَحْيَى : وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا ، فَقَالَ يَحْيَى : مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ ، قَالَ يَحْيَى : هَذَا عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَنْ سُفْيَانَ : عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا ؛ فَابْنُ مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ : نَعَمْ ، وَلَكِنْ أَبُو قَيْسٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : " مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ أَنْفِي " ، فَقَالَ أَحْمَدُ : عَمَّارٌ وَابْنُ عُمَرَ اسْتَوَيَا ؛ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا ، وَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا
545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي السَّرَخْسِيُّ ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مَرْجَى الْحَافِظُ ، قَالَ : اجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، فَتَنَاظَرُوا فِي مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ يَحْيَى : يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، وَقَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ وَتَقَلَّدَ قَوْلَهُمْ ، وَاحْتَجَّ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَاحْتَجَّ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ [1/274] بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَقَالَ لِيَحْيَى : كَيْفَ تَتَقَلَّدُ إِسْنَادَ بُسْرَةَ ، وَمَرْوَانُ أَرْسَلَ شُرْطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ ؟! فَقَالَ يَحْيَى : وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا ، فَقَالَ يَحْيَى : مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ ، قَالَ يَحْيَى : هَذَا عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَنْ سُفْيَانَ : عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا ؛ فَابْنُ مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ : نَعَمْ ، وَلَكِنْ أَبُو قَيْسٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : " مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ أَنْفِي " ، فَقَالَ أَحْمَدُ : عَمَّارٌ وَابْنُ عُمَرَ اسْتَوَيَا ؛ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا ، وَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا