704 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُجَالِدٍ ، [1/340] عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ ، وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ " .
704 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُجَالِدٍ ، [1/340] عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ ، وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ " .