1223 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
[2/103]
عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا ، فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مَعَهَا ، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَ ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ ، فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ : غَيْرُ تَمَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ضَعِيفٌ .
1223 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
[2/103]
عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا ، فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مَعَهَا ، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَ ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ ، فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ : غَيْرُ تَمَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ضَعِيفٌ .