2348 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ ، صَامَ عَنْ هَذَا ، وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا صَحَّ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ هَذَا ، وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي ، فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَاهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .
2348 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ ، صَامَ عَنْ هَذَا ، وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا صَحَّ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ هَذَا ، وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي ، فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَاهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .