4360 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ .
( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرْخِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ .
قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِذَا دَخَلَتْ قَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَوْفِ الصَّبِيِّ وَهُوَ صَغِيرٌ حَرُمَتْ عَلَيْهِ . وَقَالَ عُثْمَانُ : إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ . وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا .
4360 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ .
( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرْخِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ .
قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِذَا دَخَلَتْ قَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَوْفِ الصَّبِيِّ وَهُوَ صَغِيرٌ حَرُمَتْ عَلَيْهِ . وَقَالَ عُثْمَانُ : إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ . وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا .