ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ
1535 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَا : نَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : نَا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شُبْرُمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : " مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَوْ لَاعَنَّاهُ إِنَّ
{
وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
}
نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى ، فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ ، وَقَرَأَ
{
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
}
إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " .
[4/342]
وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ شُبْرُمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ .
ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ
1535 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَا : نَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : نَا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شُبْرُمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : " مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَوْ لَاعَنَّاهُ إِنَّ
{
وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
}
نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى ، فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ ، وَقَرَأَ
{
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
}
إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " .
[4/342]
وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ شُبْرُمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ .