4316 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَا أَيُّوبُ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ .
[10/226]
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ .
4316 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَا أَيُّوبُ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ .
[10/226]
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ .