|
|
|||||||||||||
|
1329 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
وَالْمُخَابَرَةُ : كِرَاءُ (1) الْأَرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ . [2/352] وَالْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . (1) كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: كرى .
1329 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
وَالْمُخَابَرَةُ : كِرَاءُ (1) الْأَرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ . [2/352] وَالْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . (1) كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: كرى . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
