162 - مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا
278 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، [1/182] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .
162 - مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا
278 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، [1/182] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .