6 - الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ
5562 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ سِيرِينَ - عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : تَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، فَقَالَ : مَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ أَوِ اسْتَحْمَقَ .
6 - الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ
5562 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ سِيرِينَ - عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : تَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، فَقَالَ : مَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ أَوِ اسْتَحْمَقَ .