27 - إِذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ وَبَقِيَ الْمُعْتَقُ
6376 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - قَالَ : سَمِعْتُ عَوْسَجَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَوْسَجَةُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْهُ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَلَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عِنْدَ عَوْسَجَةَ .
27 - إِذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ وَبَقِيَ الْمُعْتَقُ
6376 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - قَالَ : سَمِعْتُ عَوْسَجَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَوْسَجَةُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْهُ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَلَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عِنْدَ عَوْسَجَةَ .