أَمَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ 98 - فَأَخْبَرَنَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهًى ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَرَادَ اللهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ ، ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَفَرُّدِ عُرْوَةَ بِالرِّوَايَةِ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، وَكُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ صَحَابِيٌّ مُخَرَّجٌ حَدِيثُهُ فِي مَسَانِيدِ الْأَيِمَّةِ ، سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : مِمَّا يَلْزَمُ مُسْلِمًا وَالْبُخَارِيَّ إِخْرَاجُهُ حَدِيثُ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ : هَلْ لِلْإِسْلَامِ مُنْتَهًى ؟ فَقَدْ رَوَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ عَنْهُ . قَالَ الْحَاكِمُ : وَالدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّهُمَا جَمِيعًا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ .
أَمَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ 98 - فَأَخْبَرَنَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهًى ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَرَادَ اللهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ ، ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَفَرُّدِ عُرْوَةَ بِالرِّوَايَةِ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، وَكُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ صَحَابِيٌّ مُخَرَّجٌ حَدِيثُهُ فِي مَسَانِيدِ الْأَيِمَّةِ ، سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : مِمَّا يَلْزَمُ مُسْلِمًا وَالْبُخَارِيَّ إِخْرَاجُهُ حَدِيثُ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ : هَلْ لِلْإِسْلَامِ مُنْتَهًى ؟ فَقَدْ رَوَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ عَنْهُ . قَالَ الْحَاكِمُ : وَالدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّهُمَا جَمِيعًا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ .