372 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : اتْرُكْهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُمَا أَنْ تُتَّخَذَ سُلَّمًا أَنْ يُوَصِّلَ ذَلِكَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنَّ النَّبِيَّ قَدْ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (1) ، وَمَا أَدْرِي أَيُعَذَّبُ عَلَيْهِ أَمْ تُؤْجَرُ (2) ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ } .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ .

(1) سقط من طبعة دار المعرفة ، والمثبت من النسخة الأزهرية
(2) في طبعة دار المعرفة : ( وما أدري أيعذب عليه أم يؤجر ) ، والمثبت هو الموافق للسياق وهي غير منقوطة في النسخة الخطية
372 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : اتْرُكْهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُمَا أَنْ تُتَّخَذَ سُلَّمًا أَنْ يُوَصِّلَ ذَلِكَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنَّ النَّبِيَّ قَدْ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (1) ، وَمَا أَدْرِي أَيُعَذَّبُ عَلَيْهِ أَمْ تُؤْجَرُ (2) ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ } .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ .

(1) سقط من طبعة دار المعرفة ، والمثبت من النسخة الأزهرية
(2) في طبعة دار المعرفة : ( وما أدري أيعذب عليه أم يؤجر ) ، والمثبت هو الموافق للسياق وهي غير منقوطة في النسخة الخطية