500 - وَمِنْهُمْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، ثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَزْوَانَ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " .
قَالَ الْحَاكِمُ : " قَدْ رَوَيْتُ فِي مُتَابَعَاتِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ثَلَاثَةٍ لَيْسُوا مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ ، وَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُدَامِيُّ ، وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَعْرِفَ الْعَالِمُ أَنَّ هَذِهِ الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدَ لِهَذَا الْأَصْلِ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ مَالِكٌ كِتَابَهَ الْمُوَطَّأَ وَتَدَاوَلَهُ فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ عَصْرِهِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا ، وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُعَلَّلُ بِجَهَالَةِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَلَى أَنَّ اسْمَ الْجَهَالَةِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمَا بِهَذِهِ الْمُتَابَعَاتِ " . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .
500 - وَمِنْهُمْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، ثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَزْوَانَ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " .
قَالَ الْحَاكِمُ : " قَدْ رَوَيْتُ فِي مُتَابَعَاتِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ثَلَاثَةٍ لَيْسُوا مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ ، وَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُدَامِيُّ ، وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَعْرِفَ الْعَالِمُ أَنَّ هَذِهِ الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدَ لِهَذَا الْأَصْلِ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ مَالِكٌ كِتَابَهَ الْمُوَطَّأَ وَتَدَاوَلَهُ فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ عَصْرِهِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا ، وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُعَلَّلُ بِجَهَالَةِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَلَى أَنَّ اسْمَ الْجَهَالَةِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمَا بِهَذِهِ الْمُتَابَعَاتِ " . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .