1568 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا وُهَيْبٌ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ .
فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ يَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحَّ بِأَسَانِيدَ وَبِهِ نَقُولُ ، فَرَضِيَ اللهُ عَنْ إِمَامِنَا أَبِي يَعْقُوبَ ، فَقَدْ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ لِحَدِيثٍ ظَاهِرَةٌ صِحَّتُهُ وَقَالَ بِهِ
" وَقَدِ اتَّفَقَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَلَى رِوَايَتِهِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ هَكَذَا
.
1568 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا وُهَيْبٌ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ .
فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ يَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحَّ بِأَسَانِيدَ وَبِهِ نَقُولُ ، فَرَضِيَ اللهُ عَنْ إِمَامِنَا أَبِي يَعْقُوبَ ، فَقَدْ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ لِحَدِيثٍ ظَاهِرَةٌ صِحَّتُهُ وَقَالَ بِهِ
" وَقَدِ اتَّفَقَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَلَى رِوَايَتِهِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ هَكَذَا
.