|
|
|||||||||||||
|
3157 - [ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، نَا ]
(1)
عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : " إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي ، أَنْ يَكْثُرَ فِيهِمُ الْمَالُ ، حَتَّى يَتَنَافَسُوا فِيهِ ، فَيَقْتَتِلُوا عَلَيْهِ ، وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي ، أَنْ يُفْتَحَ لَهُمُ الْقُرْآنُ ، حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ ، فَيُحِلُّ حَلَالَهُ الْمُؤْمِنُ :
{
وَابْتِغَاءَ
(2)
تَأْوِيلِهِ
}
الْآيَةَ .
صَحِيحٌ . (1) سقط من طبعة دار المعرفة ، ونسخة محب شاه ، وهي الأصل المعتمد للمحقق والمثبت من النسخة الوزيرية ( و ) 2 / 80 و ، ومن نسخة رواق المغاربة ( ر ) 2 / 132 ظ (2) في طبعة دار المعرفة ( ابتغاء ) بدون الواو .
3157 - [ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، نَا ]
(1)
عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : " إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي ، أَنْ يَكْثُرَ فِيهِمُ الْمَالُ ، حَتَّى يَتَنَافَسُوا فِيهِ ، فَيَقْتَتِلُوا عَلَيْهِ ، وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي ، أَنْ يُفْتَحَ لَهُمُ الْقُرْآنُ ، حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ ، فَيُحِلُّ حَلَالَهُ الْمُؤْمِنُ :
{
وَابْتِغَاءَ
(2)
تَأْوِيلِهِ
}
الْآيَةَ .
صَحِيحٌ . (1) سقط من طبعة دار المعرفة ، ونسخة محب شاه ، وهي الأصل المعتمد للمحقق والمثبت من النسخة الوزيرية ( و ) 2 / 80 و ، ومن نسخة رواق المغاربة ( ر ) 2 / 132 ظ (2) في طبعة دار المعرفة ( ابتغاء ) بدون الواو . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
