|
|
|||||||||||||
|
3212 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا [ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، ثَنَا ]
(1)
نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : وَقَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ :
{
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
*
إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
}
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . (1) سقط من طبعة دار المعرفة ، والمثبت من النسخة الأزهرية .
3212 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا [ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، ثَنَا ]
(1)
نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : وَقَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ :
{
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
*
إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
}
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . (1) سقط من طبعة دار المعرفة ، والمثبت من النسخة الأزهرية . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
