|
|
|||||||||||||
|
3228 - أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَقِيقٍ
(1)
، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَأُخْتًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ . فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ ، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى :
{
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
}
. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . [2/311] (1) كذا في طبعة دار المعرفة ، وصوابه ( بن سفيان ) ، وانظر اتحاف المهرة 10 / 68 برقم 12285.
3228 - أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَقِيقٍ
(1)
، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَأُخْتًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ . فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ ، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى :
{
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
}
. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . [2/311] (1) كذا في طبعة دار المعرفة ، وصوابه ( بن سفيان ) ، وانظر اتحاف المهرة 10 / 68 برقم 12285. |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
