3516 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } قَالَ : كُنَّ نِسَاءً مَرَارِدَ بِالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
3516 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } قَالَ : كُنَّ نِسَاءً مَرَارِدَ بِالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .