5720 - أَمَا حَدِيثُ مَسْعُودِ بْنِ سَعْدٍ فَأَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى الدِّهْقَانُ ، بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْجِيزِيُّ (1) ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ فَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْأَشْتَرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَصَبْنَاهُمْ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : إِنَّهُمْ قَدِ احْتَجَبُوا مِنَّا بِالتَّوْحِيدِ فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ .
قَالَ الْحَاكِمُ : " قَدْ قَدَّمْتُ حَدِيثَ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَشْتَرِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ أَبِي دَاوُدَ فَوَجَدَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ شُعْبَةَ .

(1) كذا في طبعة دار المعرفة ، والصواب : (الحبري) كما في ترجتمه في تاريخ الإسلام (21 / 158) برقم (223).
5720 - أَمَا حَدِيثُ مَسْعُودِ بْنِ سَعْدٍ فَأَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى الدِّهْقَانُ ، بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْجِيزِيُّ (1) ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ فَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْأَشْتَرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَصَبْنَاهُمْ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : إِنَّهُمْ قَدِ احْتَجَبُوا مِنَّا بِالتَّوْحِيدِ فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ .
قَالَ الْحَاكِمُ : " قَدْ قَدَّمْتُ حَدِيثَ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَشْتَرِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ أَبِي دَاوُدَ فَوَجَدَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ شُعْبَةَ .

(1) كذا في طبعة دار المعرفة ، والصواب : (الحبري) كما في ترجتمه في تاريخ الإسلام (21 / 158) برقم (223).