|
|
|||||||||||||
|
7921 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
الْإِمَامِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
(1) سقط من طبعة دار المعرفة ، ونسخة محب الله ، والمثبت من النسخة الأزهرية .
7921 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
(1)
الْإِمَامِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
(1) سقط من طبعة دار المعرفة ، ونسخة محب الله ، والمثبت من النسخة الأزهرية . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
