[12/76] آخَرُ
83 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ الْحَرْبِيُّ (1) وَأَبُو طَاهِرٍ الْمُبَارَكُ الْحَرِيمِيُّ - أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا الْحَسَنُ ، أَبْنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ .
وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - أَيْضًا - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ .
84 - قَالَ : وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَسْوَدُ .
وَحَدَّثَنَاهُ ( عَنْ ) حَسَنٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ( مُرْسَلًا
) .
[12/77] وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ عَنْ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ ، عَنِ النَّاقِدِ ، عَنِ الزُّبَيْرِيِّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ .
لَهُ شَاهِدٌ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ : ( وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ ) .
وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ فَيْرُوزَ الشَّيْبَانِيِّ
.

(1) كذا في طبعة دار خضر ، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش والذي في تاريخ الإسلام والسير وكتب الرجال (أبو محمد).
[12/76] آخَرُ
83 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ الْحَرْبِيُّ (1) وَأَبُو طَاهِرٍ الْمُبَارَكُ الْحَرِيمِيُّ - أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا الْحَسَنُ ، أَبْنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ .
وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - أَيْضًا - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ .
84 - قَالَ : وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَسْوَدُ .
وَحَدَّثَنَاهُ ( عَنْ ) حَسَنٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ( مُرْسَلًا
) .
[12/77] وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ عَنْ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ ، عَنِ النَّاقِدِ ، عَنِ الزُّبَيْرِيِّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ .
لَهُ شَاهِدٌ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ : ( وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ ) .
وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ فَيْرُوزَ الشَّيْبَانِيِّ
.

(1) كذا في طبعة دار خضر ، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش والذي في تاريخ الإسلام والسير وكتب الرجال (أبو محمد).