932 / 3 - قَالَ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِ .
قُلْتُ : كَذَا وَقَعَ ، وَأَظُنُّهُ انْقَلَبَ وَتَحَرَّفَ .
فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ
.
وَوَقَعَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ : يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ تُخْرِجُهَا ، فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ . وَهَذَا تَفْسِيرُ الْمُرَادِ مِنَ الْخَبَرِ ، وَهُوَ فِيمَا يَظْهَرُ لِي كَلَامُ الْحُمَيْدِيِّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهَا فَيُضِيفُهَا مَعَ مَالِهِ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ ، وَهَذَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدْتُ فِي إِخْرَاجِهِ فِي هَذَا الْبَابِ
.
[5/590] [5/591]
932 / 3 - قَالَ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِ .
قُلْتُ : كَذَا وَقَعَ ، وَأَظُنُّهُ انْقَلَبَ وَتَحَرَّفَ .
فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ
.
وَوَقَعَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ : يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ تُخْرِجُهَا ، فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ . وَهَذَا تَفْسِيرُ الْمُرَادِ مِنَ الْخَبَرِ ، وَهُوَ فِيمَا يَظْهَرُ لِي كَلَامُ الْحُمَيْدِيِّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهَا فَيُضِيفُهَا مَعَ مَالِهِ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ ، وَهَذَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدْتُ فِي إِخْرَاجِهِ فِي هَذَا الْبَابِ
.
[5/590] [5/591]