[6/326] 19 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الزَّمَانِيَّةِ
1160 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .
[6/327]
[6/326] 19 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الزَّمَانِيَّةِ
1160 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .
[6/327]