257 - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا يُوَافِقُ مَا قَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، أَنَّ سَلْمَانَ ابْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، فَكَانَ يَأْتِيهَا فَيُلَاعِبُهَا .
فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
.
قِيلَ لَهُ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا صَرَفْنَا إِلَيْهِ وَجْهَ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ بَعْدَهُ ، مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ
.
257 - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا يُوَافِقُ مَا قَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، أَنَّ سَلْمَانَ ابْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، فَكَانَ يَأْتِيهَا فَيُلَاعِبُهَا .
فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
.
قِيلَ لَهُ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا صَرَفْنَا إِلَيْهِ وَجْهَ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ بَعْدَهُ ، مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ
.