276 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : ثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ بُرْدٍ أَخِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي سَفَّانَةَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ ، وَأَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ وَإِنْ وَقَعَ فِيهِ ، وَأَنَّ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ النُّخَامَةِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : بَلْ هُوَ نَجَسٌ ، وَقَالُوا : لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا جَاءَتْ فِي ذِكْرِ ثِيَابٍ يَنَامُ فِيهَا وَلَمْ تَأْتِ فِي ثِيَابٍ يُصَلِّي فِيهَا وَقَدْ رَأَيْنَا الثِّيَابَ النَّجِسَةَ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لَا بَأْسَ بِالنَّوْمِ فِيهَا وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَنِيُّ كَذَلِكَ .
وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْنَا لَوْ كُنَّا نَقُولُ : لَا يَصْلُحُ النَّوْمُ فِي الثَّوْبِ النَّجَسِ ، فَإِذَا كُنَّا نُبِيحُ ذَلِكَ وَنُوَافِقُ مَا رَوَيْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَنَقُولُ مِنْ بَعْدُ ، لَا يَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ ، فَلَمْ نُخَالِفْ شَيْئًا مِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيمَا كَانَتْ تَفْعَلُ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمَنِيُّ .
276 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : ثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ بُرْدٍ أَخِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي سَفَّانَةَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ ، وَأَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ وَإِنْ وَقَعَ فِيهِ ، وَأَنَّ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ النُّخَامَةِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : بَلْ هُوَ نَجَسٌ ، وَقَالُوا : لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا جَاءَتْ فِي ذِكْرِ ثِيَابٍ يَنَامُ فِيهَا وَلَمْ تَأْتِ فِي ثِيَابٍ يُصَلِّي فِيهَا وَقَدْ رَأَيْنَا الثِّيَابَ النَّجِسَةَ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لَا بَأْسَ بِالنَّوْمِ فِيهَا وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَنِيُّ كَذَلِكَ .
وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْنَا لَوْ كُنَّا نَقُولُ : لَا يَصْلُحُ النَّوْمُ فِي الثَّوْبِ النَّجَسِ ، فَإِذَا كُنَّا نُبِيحُ ذَلِكَ وَنُوَافِقُ مَا رَوَيْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَنَقُولُ مِنْ بَعْدُ ، لَا يَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ ، فَلَمْ نُخَالِفْ شَيْئًا مِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيمَا كَانَتْ تَفْعَلُ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمَنِيُّ .