293 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ : فَهَذَا ، قَدْ دَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهِ عِنْدَهَا .
قِيلَ لَهُ : مَا فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حُكْمُهُ عِنْدَهَا حُكْمَ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ ، لَأَمَرَتْ بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مَوْضِعَهُ مِنْهُ .
[1/52] أَلَا تَرَى أَنَّ ثَوْبًا لَوْ أَصَابَهُ بَوْلٌ فَخَفِيَ مَكَانُهُ أَنَّهُ لَا يُطَهِّرُهُ النَّضْحُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كُلِّهِ ، حَتَّى يَعْلَمَ طَهُورَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ .
فَلَمَّا كَانَ حُكْمُ الْمَنِيِّ - عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِذَا كَانَ مَوْضِعُهُ مِنَ الثَّوْبِ غَيْرَ مَعْلُومٍ - النَّضْحَ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ ، كَانَ عِنْدَهَا ، بِخِلَافِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ
.
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَرُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ ، مَا
293 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ : فَهَذَا ، قَدْ دَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهِ عِنْدَهَا .
قِيلَ لَهُ : مَا فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حُكْمُهُ عِنْدَهَا حُكْمَ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ ، لَأَمَرَتْ بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مَوْضِعَهُ مِنْهُ .
[1/52] أَلَا تَرَى أَنَّ ثَوْبًا لَوْ أَصَابَهُ بَوْلٌ فَخَفِيَ مَكَانُهُ أَنَّهُ لَا يُطَهِّرُهُ النَّضْحُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كُلِّهِ ، حَتَّى يَعْلَمَ طَهُورَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ .
فَلَمَّا كَانَ حُكْمُ الْمَنِيِّ - عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِذَا كَانَ مَوْضِعُهُ مِنَ الثَّوْبِ غَيْرَ مَعْلُومٍ - النَّضْحَ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ ، كَانَ عِنْدَهَا ، بِخِلَافِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ
.
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَرُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ ، مَا