429 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ وَضَعْتُ يَدِي فِي دَمٍ أَوْ حَيْضَةٍ مَا نُقِضَ وُضُوئِي ، فَمَسُّ الذَّكَرِ أَيْسَرُ أَمِ الدَّمِ أَمِ الْحَيْضَةِ ؟
قَالَ : وَكَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ لَهُمْ : وَيْحَكُمْ ، مِثْلُ هَذَا يَأْخُذُ بِهِ أَحَدٌ ، وَنَعْمَلُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ ؟ وَاللهِ ، لَوْ أَنَّ بُسْرَةَ شَهِدَتْ عَلَى هَذِهِ النَّعْلِ لَمَا أَجَزْتُ شَهَادَتَهَا ، إِنَّمَا قِوَامُ الدِّينِ الصَّلَاةُ ، وَإِنَّمَا قِوَامُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُقِيمُ هَذَا الدِّينَ إِلَّا بُسْرَةُ ؟
قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : عَلَى هَذَا أَدْرَكْنَا مَشْيَخَتَنَا مَا مِنْهُمْ وَاحِدٌ يَرَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَرَكَ أَنْ يَرْفَعَ [1/72] بِذَلِكَ رَأْسًا ؛ لِأَنَّ مَرْوَانَ - عِنْدَهُ - لَيْسَ فِي حَالِ مَنْ يَجِبُ الْقَبُولُ عَنْ مِثْلِهِ ؛ فَإِنَّ خَبَرَ شُرْطِيِّ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ ، دُونَ خَبَرِهِ هُوَ عَنْهَا .
فَإِنْ كَانَ مَرْوَانُ خَبَرُهُ فِي نَفْسِهِ - عِنْدَ عُرْوَةَ - غَيْرُ مَقْبُولٍ ، فَخَبَرُ شُرْطِيِّهِ إِيَّاهُ عَنْهَا كَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ مَقْبُولًا
، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ عُرْوَةَ ، إِنَّمَا دَلَّسَ بِهِ .

429 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ وَضَعْتُ يَدِي فِي دَمٍ أَوْ حَيْضَةٍ مَا نُقِضَ وُضُوئِي ، فَمَسُّ الذَّكَرِ أَيْسَرُ أَمِ الدَّمِ أَمِ الْحَيْضَةِ ؟
قَالَ : وَكَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ لَهُمْ : وَيْحَكُمْ ، مِثْلُ هَذَا يَأْخُذُ بِهِ أَحَدٌ ، وَنَعْمَلُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ ؟ وَاللهِ ، لَوْ أَنَّ بُسْرَةَ شَهِدَتْ عَلَى هَذِهِ النَّعْلِ لَمَا أَجَزْتُ شَهَادَتَهَا ، إِنَّمَا قِوَامُ الدِّينِ الصَّلَاةُ ، وَإِنَّمَا قِوَامُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُقِيمُ هَذَا الدِّينَ إِلَّا بُسْرَةُ ؟
قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : عَلَى هَذَا أَدْرَكْنَا مَشْيَخَتَنَا مَا مِنْهُمْ وَاحِدٌ يَرَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَرَكَ أَنْ يَرْفَعَ [1/72] بِذَلِكَ رَأْسًا ؛ لِأَنَّ مَرْوَانَ - عِنْدَهُ - لَيْسَ فِي حَالِ مَنْ يَجِبُ الْقَبُولُ عَنْ مِثْلِهِ ؛ فَإِنَّ خَبَرَ شُرْطِيِّ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ ، دُونَ خَبَرِهِ هُوَ عَنْهَا .
فَإِنْ كَانَ مَرْوَانُ خَبَرُهُ فِي نَفْسِهِ - عِنْدَ عُرْوَةَ - غَيْرُ مَقْبُولٍ ، فَخَبَرُ شُرْطِيِّهِ إِيَّاهُ عَنْهَا كَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ مَقْبُولًا
، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ عُرْوَةَ ، إِنَّمَا دَلَّسَ بِهِ .