439 أ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَرَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَا : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَذْكُرُ عَنْ بُسْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
قِيلَ لَهُمْ : كَيْفَ تَحْتَجُّونَ فِي هَذَا بِابْنِ لَهِيعَةَ ، وَأَنْتُمْ لَا تَجْعَلُونَهُ حُجَّةً لِخَصْمِكُمْ ، فِيمَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْكُمْ ؟
وَلَمْ أُرِدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الطَّعْنَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِمَا ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ بَيَانَ ظُلْمِ الْخَصْمِ .
فَثَبَتَ وَهَاءُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ بِالَّذِي دَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُرْوَةَ ، وَوَهَاءُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا وَهِشَامٍ بِالَّذِي بَيْنَ عُرْوَةَ وَبُسْرَةَ ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا ، وَقَدْ سَقَطَ الْحَدِيثُ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا .
وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِمَا :
439 أ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَرَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَا : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَذْكُرُ عَنْ بُسْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
قِيلَ لَهُمْ : كَيْفَ تَحْتَجُّونَ فِي هَذَا بِابْنِ لَهِيعَةَ ، وَأَنْتُمْ لَا تَجْعَلُونَهُ حُجَّةً لِخَصْمِكُمْ ، فِيمَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْكُمْ ؟
وَلَمْ أُرِدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الطَّعْنَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِمَا ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ بَيَانَ ظُلْمِ الْخَصْمِ .
فَثَبَتَ وَهَاءُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ بِالَّذِي دَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُرْوَةَ ، وَوَهَاءُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا وَهِشَامٍ بِالَّذِي بَيْنَ عُرْوَةَ وَبُسْرَةَ ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا ، وَقَدْ سَقَطَ الْحَدِيثُ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا .
وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِمَا :