442 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . .. فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قِيلَ لَهُ : أَنْتَ لَا تَجْعَلُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ حُجَّةً فِي شَيْءٍ ، إِذَا خَالَفَهُ فِيهِ مِثْلُ مَنْ خَالَفَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا إِذَا انْفَرَدَ .
وَنَفْسُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْكَرٌ ، وَأَخْلِقْ بِهِ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ ، فَأَجَابَهُ مِنْ رَأْيِهِ ( أَنْ لَا وُضُوءَ فِيهِ ) .
[1/74] فَلَمَّا قَالَ لَهُ مَرْوَانُ ، عَنْ بُسْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ، قَالَ لَهُ عُرْوَةُ : ( مَا سَمِعْتُ بِهِ ) وَهَذَا بَعْدَ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِكَمْ مَا شَاءَ اللهُ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْكِرَ عُرْوَةُ عَلَى بُسْرَةَ مَا قَدْ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
.
442 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . .. فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قِيلَ لَهُ : أَنْتَ لَا تَجْعَلُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ حُجَّةً فِي شَيْءٍ ، إِذَا خَالَفَهُ فِيهِ مِثْلُ مَنْ خَالَفَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا إِذَا انْفَرَدَ .
وَنَفْسُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْكَرٌ ، وَأَخْلِقْ بِهِ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ ، فَأَجَابَهُ مِنْ رَأْيِهِ ( أَنْ لَا وُضُوءَ فِيهِ ) .
[1/74] فَلَمَّا قَالَ لَهُ مَرْوَانُ ، عَنْ بُسْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ، قَالَ لَهُ عُرْوَةُ : ( مَا سَمِعْتُ بِهِ ) وَهَذَا بَعْدَ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِكَمْ مَا شَاءَ اللهُ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْكِرَ عُرْوَةُ عَلَى بُسْرَةَ مَا قَدْ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
.