653 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اللَّهُمَّ لَا تَشْفِ مَنِ اسْتَشْفَى بِالْخَمْرِ " .
قَالُوا : فَلَمَّا ثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ الشِّفَاءَ لَا يَكُونُ فِيمَا حُرِّمَ عَلَى الْعِبَادِ ، ثَبَتَ بِالْأَثَرِ الْأَوَّلِ الَّذِي جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْلَ الْإِبِلِ فِيهِ دَوَاءً ، أَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ حَرَامٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا .
653 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اللَّهُمَّ لَا تَشْفِ مَنِ اسْتَشْفَى بِالْخَمْرِ " .
قَالُوا : فَلَمَّا ثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ الشِّفَاءَ لَا يَكُونُ فِيمَا حُرِّمَ عَلَى الْعِبَادِ ، ثَبَتَ بِالْأَثَرِ الْأَوَّلِ الَّذِي جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْلَ الْإِبِلِ فِيهِ دَوَاءً ، أَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ حَرَامٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا .