1072 - وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَمَّنْ بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّحُورِ ، أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وَقْتِ خُرُوجِهِ مِنْهَا أَيُّ وَقْتٍ كَانَ .
فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَطَالَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ فَأَدْرَكَ التَّغْلِيسَ وَالتَّنْوِيرَ جَمِيعًا ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا حَسَنٌ فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ هَلْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
1072 - وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَمَّنْ بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّحُورِ ، أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وَقْتِ خُرُوجِهِ مِنْهَا أَيُّ وَقْتٍ كَانَ .
فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَطَالَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ فَأَدْرَكَ التَّغْلِيسَ وَالتَّنْوِيرَ جَمِيعًا ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا حَسَنٌ فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ هَلْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .