1180 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي ، قَالَ : ثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَبَّرَ ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ لِيَتَعَلَّمُوهَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا : هَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ أَنْ يَقُولَ ، وَلَا يَزِيدَ عَلَى هَذَا شَيْئًا غَيْرَ التَّعَوُّذِ ، إِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مُصَلِّيًا لِنَفْسِهِ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ .
[1/199]
.
1180 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي ، قَالَ : ثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَبَّرَ ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ لِيَتَعَلَّمُوهَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا : هَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ أَنْ يَقُولَ ، وَلَا يَزِيدَ عَلَى هَذَا شَيْئًا غَيْرَ التَّعَوُّذِ ، إِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مُصَلِّيًا لِنَفْسِهِ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ .
[1/199]
.