1280 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مِكْتَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَهَذَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ .
[1/215]
فَإِنْ حَمَلْنَا حَدِيثَ جُبَيْرٍ وَمَا رَوَيْنَا مَعَهُ مِنَ الْآثَارِ ، عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُخَالِفُ لَنَا ، تَضَادَّتْ تِلْكَ الْآثَارُ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا ، وَإِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا اتَّفَقَتْ هِيَ وَهَذَا الْحَدِيثُ .
وَأَوْلَى بِنَا أَنْ نَحْمِلَ الْآثَارَ عَلَى الِاتِّفَاقِ لَا عَلَى التَّضَادِّ .
فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ بِهِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هُوَ قِصَارُ الْمُفَصَّلِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى - .
وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
1280 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مِكْتَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَهَذَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ .
[1/215]
فَإِنْ حَمَلْنَا حَدِيثَ جُبَيْرٍ وَمَا رَوَيْنَا مَعَهُ مِنَ الْآثَارِ ، عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُخَالِفُ لَنَا ، تَضَادَّتْ تِلْكَ الْآثَارُ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا ، وَإِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا اتَّفَقَتْ هِيَ وَهَذَا الْحَدِيثُ .
وَأَوْلَى بِنَا أَنْ نَحْمِلَ الْآثَارَ عَلَى الِاتِّفَاقِ لَا عَلَى التَّضَادِّ .
فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ بِهِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هُوَ قِصَارُ الْمُفَصَّلِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى - .
وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ