1288 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ - ( ح ) .
1289 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ قُرْآنٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : وَجَبَتْ . قَالَ : وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ( أَرَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ فَقَدْ كَفَاهُمْ ) .
فَهَذَا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فِي كُلِّ الصَّلَاةِ قُرْآنٌ ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ " وَجَبَتْ " فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِ الْأَنْصَارِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بَعْدُ مِنْ رَأْيِهِ مَا قَالَ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، عَلَى مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ ، وَعَلَى الْإِمَامِ لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ . فَقَدْ خَالَفَ ذَلِكَ رَأْيَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ ، وَانْتَفَى بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ ، فَقَدْ بَيَّنَ الْأَمْرَ ، وَأَخْبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمَأْمُومِينَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ هَلْ ضَادَّ ذَلِكَ غَيْرَهُ أَمْ لَا . ؟
1288 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ - ( ح ) .
1289 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ قُرْآنٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : وَجَبَتْ . قَالَ : وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ( أَرَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ فَقَدْ كَفَاهُمْ ) .
فَهَذَا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فِي كُلِّ الصَّلَاةِ قُرْآنٌ ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ " وَجَبَتْ " فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِ الْأَنْصَارِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بَعْدُ مِنْ رَأْيِهِ مَا قَالَ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، عَلَى مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ ، وَعَلَى الْإِمَامِ لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ . فَقَدْ خَالَفَ ذَلِكَ رَأْيَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ ، وَانْتَفَى بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ ، فَقَدْ بَيَّنَ الْأَمْرَ ، وَأَخْبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمَأْمُومِينَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ هَلْ ضَادَّ ذَلِكَ غَيْرَهُ أَمْ لَا . ؟