1335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ : ( رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ) . فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : ( إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ أَظْهَرَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، وَأَكْثَرَ تَوَاتُرًا .
وَقَدْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَتَوَاتَرَ بِهَا الْعَمَلُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ، لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ مُنْكِرٌ ، وَلَا يَدْفَعُهُ دَافِعٌ .
ثُمَّ النَّظَرُ يَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا ، وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ يَكُونُ بِالتَّكْبِيرِ ، ثُمَّ الْخُرُوجَ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يَكُونَانِ أَيْضًا بِتَكْبِيرٍ .
وَكَذَلِكَ الْقِيَامُ مِنَ الْقُعُودِ يَكُونُ أَيْضًا بِتَكْبِيرٍ .
فَكَانَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَغَيُّرِ الْأَحْوَالِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ فِيهِ تَكْبِيرًا .
فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ تَغَيُّرُ الْأَحْوَالِ أَيْضًا مِنَ الْقِيَامِ إِلَى الرُّكُوعِ وَإِلَى السُّجُودِ فِيهِ أَيْضًا تَكْبِيرٌ ، قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى - .
1335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ : ( رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ) . فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : ( إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ أَظْهَرَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، وَأَكْثَرَ تَوَاتُرًا .
وَقَدْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَتَوَاتَرَ بِهَا الْعَمَلُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ، لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ مُنْكِرٌ ، وَلَا يَدْفَعُهُ دَافِعٌ .
ثُمَّ النَّظَرُ يَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا ، وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ يَكُونُ بِالتَّكْبِيرِ ، ثُمَّ الْخُرُوجَ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يَكُونَانِ أَيْضًا بِتَكْبِيرٍ .
وَكَذَلِكَ الْقِيَامُ مِنَ الْقُعُودِ يَكُونُ أَيْضًا بِتَكْبِيرٍ .
فَكَانَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَغَيُّرِ الْأَحْوَالِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ فِيهِ تَكْبِيرًا .
فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ تَغَيُّرُ الْأَحْوَالِ أَيْضًا مِنَ الْقِيَامِ إِلَى الرُّكُوعِ وَإِلَى السُّجُودِ فِيهِ أَيْضًا تَكْبِيرٌ ، قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى - .