1627 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ .
( ح ) 1628 - وَبِمَا - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ : أَتَحْفَظُ التَّكْبِيرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : قُلْتُ : فَالتَّسْلِيمَ ؟ قَالَ : وَاحِدَةً .
قَالَ : فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَحْفَظَ هُوَ التَّسْلِيمَ وَاحِدَةً وَقَدْ رَأَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَبْدَ اللهِ يُسَلِّمَانِ اثْنَتَيْنِ .
أَفَتَرَى عَمَّنْ حَفِظَ الْوَاحِدَةَ غَيْرَهُمَا ، وَعَنْهُمَا كَانَ يُتَحَفَّظُ وَبِهِمَا كَانَ يُقْتَدَى .
فَفِي ثُبُوتِ هَذَا عَنْهُ مَا يَجِبُ بِهِ فَسَادُ مَا رَوَيْتُمْ عَنْهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ .
[1/272] قِيلَ لَهُ : إِنَّ الَّذِي رَوَيْنَا عَنْهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ صَحِيحٌ لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْءٌ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلَا فِي مَتْنِهِ ، وَذَلِكَ عَلَى السَّلَامِ مِنَ الصَّلَوَاتِ ذَوَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَالَّذِي أَرَادَهُ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، مِنَ السَّلَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، هُوَ فِي الصَّلَاةِ ذَاتِ التَّكْبِيرِ ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ ، مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ يُسَلِّمُونَ فِي صَلَاتِهِمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً ، وَيُسَلِّمُونَ فِي سَائِرِ صَلَوَاتِهِمْ تَسْلِيمَتَيْنِ .
فَهَكَذَا مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ ، وَلِهَذَا أَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَا يُضَادَّ بَعْضُهُ بَعْضًا
.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ ، يُسَلِّمُونَ فِي صَلَاتِهِمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ
:
1627 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ .
( ح ) 1628 - وَبِمَا - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ : أَتَحْفَظُ التَّكْبِيرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : قُلْتُ : فَالتَّسْلِيمَ ؟ قَالَ : وَاحِدَةً .
قَالَ : فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَحْفَظَ هُوَ التَّسْلِيمَ وَاحِدَةً وَقَدْ رَأَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَبْدَ اللهِ يُسَلِّمَانِ اثْنَتَيْنِ .
أَفَتَرَى عَمَّنْ حَفِظَ الْوَاحِدَةَ غَيْرَهُمَا ، وَعَنْهُمَا كَانَ يُتَحَفَّظُ وَبِهِمَا كَانَ يُقْتَدَى .
فَفِي ثُبُوتِ هَذَا عَنْهُ مَا يَجِبُ بِهِ فَسَادُ مَا رَوَيْتُمْ عَنْهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ .
[1/272] قِيلَ لَهُ : إِنَّ الَّذِي رَوَيْنَا عَنْهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ صَحِيحٌ لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْءٌ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلَا فِي مَتْنِهِ ، وَذَلِكَ عَلَى السَّلَامِ مِنَ الصَّلَوَاتِ ذَوَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَالَّذِي أَرَادَهُ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، مِنَ السَّلَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، هُوَ فِي الصَّلَاةِ ذَاتِ التَّكْبِيرِ ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ ، مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ يُسَلِّمُونَ فِي صَلَاتِهِمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً ، وَيُسَلِّمُونَ فِي سَائِرِ صَلَوَاتِهِمْ تَسْلِيمَتَيْنِ .
فَهَكَذَا مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ ، وَلِهَذَا أَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَا يُضَادَّ بَعْضُهُ بَعْضًا
.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ ، يُسَلِّمُونَ فِي صَلَاتِهِمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ
: