1666 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا غُلَامُ ، أَرْحِلْ لَنَا ، ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالِاثْنَتَيْنِ ، فَقَدِ اتُّفِقَ عَنْهُ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ . وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ مِنْ رَأْيِهِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَمَا وَصَفْنَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ مِنَ التَّأْوِيلِ .
1666 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا غُلَامُ ، أَرْحِلْ لَنَا ، ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالِاثْنَتَيْنِ ، فَقَدِ اتُّفِقَ عَنْهُ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ . وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ مِنْ رَأْيِهِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَمَا وَصَفْنَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ مِنَ التَّأْوِيلِ .