1720 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا عِمْرَانُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلِ : الْحِمَارُ .
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَصَابَ مُعَاوِيَةُ " عَلَى التَّقِيَّةِ لَهُ ، أَيْ : أَصَابَ فِي شَيْءٍ آخَرَ ، لِأَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِهِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ - عِنْدَنَا - أَنْ يَكُونَ مَا خَالَفَ فِعْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَدْ عَلِمَهُ عِنْدَهُ صَوَابًا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ
.
1720 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا عِمْرَانُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلِ : الْحِمَارُ .
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَصَابَ مُعَاوِيَةُ " عَلَى التَّقِيَّةِ لَهُ ، أَيْ : أَصَابَ فِي شَيْءٍ آخَرَ ، لِأَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِهِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ - عِنْدَنَا - أَنْ يَكُونَ مَا خَالَفَ فِعْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَدْ عَلِمَهُ عِنْدَهُ صَوَابًا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ
.