1723 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ : سَمَرَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى طَلَعَتِ الْحَمْرَاءُ ثُمَّ نَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِأَصْوَاتِ أَهْلِ الزَّوْرَاءِ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ [1/290] أَتَرَوْنِي أُدْرِكُ أُصَلِّي ثَلَاثًا ، يُرِيدُ الْوِتْرَ ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَصَلَّى ، وَهَذَا فِي آخِرِ وَقْتِ الْفَجْرِ ، فَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْوِتْرُ عِنْدَهُ يُجْزِئُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ يُصَلِّيهِ حِينَئِذٍ ثَلَاثًا مَعَ مَا يَخَافُ مِنْ فَوْتِ الْفَجْرِ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ مَا صَرَفْنَا إِلَيْهِ مَعَانِيَ أَحَادِيثِهِ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْوِتْرِ أَيْضًا أَنَّهُ ثَلَاثٌ .
1723 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ : سَمَرَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى طَلَعَتِ الْحَمْرَاءُ ثُمَّ نَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِأَصْوَاتِ أَهْلِ الزَّوْرَاءِ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ [1/290] أَتَرَوْنِي أُدْرِكُ أُصَلِّي ثَلَاثًا ، يُرِيدُ الْوِتْرَ ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَصَلَّى ، وَهَذَا فِي آخِرِ وَقْتِ الْفَجْرِ ، فَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْوِتْرُ عِنْدَهُ يُجْزِئُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ يُصَلِّيهِ حِينَئِذٍ ثَلَاثًا مَعَ مَا يَخَافُ مِنْ فَوْتِ الْفَجْرِ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ مَا صَرَفْنَا إِلَيْهِ مَعَانِيَ أَحَادِيثِهِ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْوِتْرِ أَيْضًا أَنَّهُ ثَلَاثٌ .